مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

162

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

فلا يجب « 1 » . ( انظر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) 6 - يشترط في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين اتّحاد المجلس ، فلو تغيّر مجلسهما عمّا كان عليه حال البيع بأن زالت هيئة التعاقد ولو بانشغال أحدهما بتلاوة القرآن والآخر بمحادثة الأصدقاء والاخوان لزم البيع ، ولم يكن لأي منهما فسخه بخيار المجلس « 2 » . ويظهر من بعض الفقهاء تعميمه لغير البيع ، خلافاً للمشهور « 3 » . ( انظر : خيار المجلس ) 7 - اشترط بعض الفقهاء في وجوب الحدّ تعدّد المجلس بعدد الإقرارات ، فالزاني لا يجب عليه الحدّ عنده حتى يقرّ أربع مرّات في أربعة مجالس ، فلو كان مجلس الإقرارات واحداً لم يثبت حدّ الزنا عنده « 4 » . وخالف أكثر الفقهاء خصوصاً المتأخّرين في ذلك ، فذهبوا إلى عدم اشتراط تعدّد المجلس وكفاية صدور الأقارير منه في مجلس واحد « 5 » . ( انظر : إقرار ) 8 - صرّح بعض قدامي فقهائنا بأنّ المخيّرة في طلاق نفسها يجوز لها اختيار الطلاق ما دامت في المجلس « 6 » . ولعلّه لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل خيّر امرأته ، فقال : « إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرّقا فلا خيار لهما » « 7 » . وذهب سائر الفقهاء إلى أنّ حقّها في اختيار الطلاق يثبت لها بمقدار لا يتخلّل تخييرها واختيارها فصل طويل يقدح في اتصال الكلامين عرفاً « 8 » ، وهو يرجع إلى الموالاة لا إلى اتحاد المجلس . ( انظر : طلاق ) 9 - يشترط لثبوت الحدّ على المشهود

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 619 ، م 1 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 431 - 432 . ( 2 ) الخلاف 3 : 7 - 8 ، م 6 . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 61 . ( 4 ) الخلاف 5 : 377 - 378 . المبسوط 8 : 4 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 283 . الدر المنضود 1 : 137 . ( 6 ) قاله ابن أبي عقيل ، انظر : المختلف 7 : 339 . السرائر 2 : 676 . ( 7 ) الوسائل 22 : 94 ، ب 41 من مقدمات الطلاق ، ح 7 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 32 : 67 .